الشيخ محمد علي الگرامي القمي

158

التعليقه على تحرير الوسيلة

كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب : بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان . القول : في الحيوان ( مسألة 1 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى « 1 » .

--> ( 1 ) . بل الأحوط ( دليل الحرمة : 1 - الإجماع وإن تردّد في مجمع الفائدة والبرهان ، ج 11 ، ص 2 . 190 - روايات حصر الحلال في السمك ذي القشر ، راجع : أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 127 ، ب 8 ، ح 1 وص 140 ، ب 12 ، ح 3 . 4 - احتمال صدور المجوز على التقيّة ، راجع : أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 135 ، ب 9 ، ح 19 و 20 وص 159 ، ب 12 ، ح 2 . وفى الجميع إشكال لاحتمال مدركية الإجماع ، والتأمّل في ظهور المذكورات في الحصر ، والحمل على التقيّة يكون بعد التعارض . بقي ما نقله المجلسي الأوّل في روضة المتّقين ، ج 7 ، ص 461 : « اشتهر عن الصادق أنّ حيوان البحر كلّه حرام إلا السمك ذي الفلس وعليه الأصحاب » . وهذا أيضاً نظير دعوى الإجماع ، ولم نجد الرواية . وأمّا التمسّك للحرمة بالسيرة كما فعل السبزواري ففيه إشكال واضح ) .